الطبقة الثالثة › ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي › مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز › المسألة الحادية والتسعون
والشَّافِعِيُّ؛ لأنَّه ذِكْرٌ، لَوْ تَرَكَهُ نَاسِيًا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَكْلِهَا، كذلِكَ إِذَا تَرَكَهُ عَامِدًا، كالصَّلاةِ على النَّبِيِّ ﷺ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنبِيْهِ" والمَقْطُوْعَةُ الأُذُنِ، والمَكْسُوْرَةُ القَرْنِ لَا يُضَحَّى بِهَا، إِذَا كَانَ الكَسْرُ والقَطْعُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا؛ لأنَّها العَضْبَاءُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُوْلُ الله ﷺ (^٤).
وَوَجْهُهَا: أَنَّ الثُّلُثَ في حدِّ القِلَّةِ، ومَا زَادَ عَلَيْهِ في حدِّ الكَثْرَةِ. ولِهَذَا جَازَ لِلْمَرِيْضِ التَّصَرُّفَ في الثُّلُثِ فَمَا دُوْنَ.
_________
(^١) في (هـ): "أكثر من ذاهاب".
(^٢) في (هـ): "فإن أقطع".
(^٣) ساقط من (هـ).
(^٤) في (هـ): "نَهَى رسول الله ﷺ عنها".
(^٥) سورة الأنعام، الآية: ١١٩.
Jilid 3 · hlm. cetak 204
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.