الطبقة الثالثة › ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي › مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز › المسألة الخامسة والتسعون
قِيَلَ لَهُ: هِيَ وَاجِبَةٌ، والدّلالة على وُجُوْبِهِا مَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّه ﷺ أَنَّه قَالَ (^١): "يُعَقُّ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وعَنِ الجَارِيَة شَاةٌ، لَا يَضُرّكُمْ ذكرَانًا كُنَّ أَمْ إنَاثًا" ورَوَى عَنْهُ أَنَّه قَالَ: "المُؤْمنُ مُرْتَهَنٌ بِعَقيْقَتِهِ" وأَنَّ النَّبيَّ ﷺ "عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ" (^٢) فالعَقيْقَةُ وَاجِبَةٌ بهَذَا السُّنَنِ، فَهَذَا دَلِيْلُ أَبِي بَكْرٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ المَسْأَلةُ رَوَاهَا المَرُّوْذِيُّ، وهي قَوْلٌ قَدِيْمٌ، والعَمَلُ عَلَى مَا رَوَاهُ مُهَنَّى، أَنَّ عَلَيْهِ الحَدَّ.
وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أَنَّه إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ هَذَا اللَّفْظُ صَرِيْحًا؛ لأنَّه يُحْتَمَلُ أَن يُرِيْدَ بذلِكَ: أَنَّه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، فَيَكُوْنُ قَذْفًا صَرِيْحًا، ويُحْتَمَلَ: أَنَّه مِنْ قَوْمِ لُوْطٍ، أَوْ مُؤمِنٌ بلُوْطٍ فَلِهذَا رُجِعَ بِهِ إِلَيْهِ فِيْهِ، وكَذلِكَ قَولُهُ: يَا مَعْفُوْجُ، يُحْتَملَ يا مَعْفُوج (^٤)، ويُحْتَمَلُ مفعول بِهِ. فَلِهَذَا رُجِعَ إلى تَفْسِيْرِهِ، أَوْ دِلَالَةِ حَالِهِ (^٥).
_________
(^١) رواه أحمد في مسنده أيضًا (٦/ ٤٢٢).
(^٢) مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٤/ ٥٩).
(^٣) المعفوجُ: المفعول به فعل قوْمِ لُوْطٍ.
(^٤) في (ط): "مفلوج".
(^٥) في (هـ): "حَالٍ".
Jilid 3 · hlm. cetak 207
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.