وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر رضي الله عنه: كل ذلك قد كان: خمسا وأربعا، فأمر عمر الناس بأربع، يعني في الصلاة على الجنازة (^١).
٢٦٤٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد - يعني ابن أبي أنيسة عن حماد، عن إبراهيم، قال: قبض رسول الله ﷺ والناس مختلفون في التكبير على الجنائز، لا تشاء أن تسمع رجلا يقول: سمعت رسول الله ﷺ يكبر سبعا، وآخر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يكبر خمسا، وآخر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يكبر أربعا إلا سمعته، فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه. فلما ولي عمر رضي الله عنه، ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا، فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله ﷺ فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله ﷺ متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه، فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم. فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين، فأشر علينا، فقال عمر رضي الله عنه: بل أشيروا علي فإنما أنا بشر مثلكم.
_________
(^١) إسناده منقطع، سعيد بن المسيب أدرك عمر ولم يسمع منه.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣١٣٦)، وابن الجارود (٥٣٢)، وابن أبي الجعد (٩٥)، والبيهقي ٤/ ٣٧ من طرق عن شعبة به.
Jilid 4 · hlm. cetak 84
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.