٢٨٢٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم … فذكر بإسناده مثله (^١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (^٢) إلى وجوب الصدقة في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا وكان صاحبها يلتمس نسلها، واحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها بقول رسول الله ﷺ "ولم ينس حق الله فيها". قالوا: ففي هذا دليل على أن الله فيها حقا، وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة واحتجوا في ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
٢٨٢٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: رأيت أبي يقوّم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه (^٣).
_________
(^١) إسناده حسن في المتابعات من أجل هشام بن سعد.
وأخرجه مسلم ٩٨٧ (٢٦) بنفس السند.
وأخرجه أبو داود (١٦٥٩) من طريق ابن أبي فديك، عن هشام به.
(^٢) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبا حنيفة، وزفر بن الهذيل رحمهم الله، كما في النخب ١٠/ ٢٠١.
(^٣) إسناده صحيح.
وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق جويرية كما في النخب ١٠/ ٢٠٣.
وأخرجه ابن مخلد في مسنده كما في النخب ١٠/ ٢٠٤ من طريق الزهري، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى مسألة (٦٤١).
Jilid 4 · hlm. cetak 192
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.