٦ - كتاب مناسك الحج › ٢٨ - باب: المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها
٣٨١٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار أخبره، عن عمرو بن أوس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، قال: أمرني النبي ﷺ أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها (^١).
٣٨١٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: "أردف أختك فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة (^٢)، فمرها فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة" (^٣).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (^٤) إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم، وجعلوا التنعيم خاصة، وقتا لعمرة أهل مكة، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه،
_________
(^١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٠٩) بإسناده ومتنه، إلا أن فيه زيادة عبد الرحمن بن أوس بعد عمرو خطأ.
وأخرجه الشافعي ١/ ٣٧٩، والحميدي (٥٦٣)، وأحمد (١٧٠٥)، والدارمي (١٦٨٢)، والبخاري (١٧٨٤، ٢٩٨٥)، ومسلم (١٢١٢)، والترمذي (٩٣٤)، والنسائي في الكبرى (٤٢٣٠)، وابن ماجه (٢٩٩٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٥٥)، والبيهقي ٤/ ٣٥٧ من طريق سفيان بن عيينة به.
(^٢) بفتح الهمزة وبعدها كاف وميم مفتوحتان قيل: هي الجبال الصغار وقيل التل العظيم المرتفع.
(^٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٧١٠)، والدارمي (١٨٦٣)، وأبو داود (١٩٩٥)، والحاكم ٣/ ٤٧٧، والبيهقي ٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨ من طريق داود العطار به.
(^٤) قلت أراد بهم: عمرو بن دينار، وطائفة من السلف رحمهم الله، كما في النخب ١٣/ ٣٦٥.
Jilid 5 · hlm. cetak 285
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.