٢١٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر. . . مثله (^١).
٢١٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ (^٢).
٢١٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عبد السلام، عن عبد الملك، قال: قلت لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب النبي ﷺ أنه مسح القدمين؟ قال: "لا" (^٣).
وقد زعم زاعم أن النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة [لا غسلهما] (^٤). قال: لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه، لأني رأيت الرّجل إذا عدِم الماء فصار فرضه التيمم يُيمِّم وجهه ويديه ولا يُيَمم رأسه ولا رجليه.
_________
= وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠) عن محمد بن أبي عدي، عن شعبة عن أبي بشر به.
(^١) إسناده صحيح.
(^٢) إسناده صحيح.
(^٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١) عن يحيى بن يمان، عن عبد الملك، عن عطاء قال: قلت له: أدركت أحدا منهم يمسح على القدمين؟ قال: محدث.
وأخرجه ابن سلام في الطهور (٣٩٥) من طريق زائدة، عن عبد الملك نحوه.
(^٤) من ن.
Jilid 1 · hlm. cetak 212
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.