٧ - كتاب النكاح › ٩ - باب: الحائض ما يحل لزوجها منها
٤٠٧٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا أن تتزر وهي حائض، ثم يضاجعها، قال شعبة: وقال مرة: يباشرها (^١).
٤٠٧٩ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا حريث بن عمرو، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ربما باشرني النبي ﷺ وأنا حائض فوق الإزار (^٢).
٤٠٨٠ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أسباط، (ح)
_________
(^١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٥٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (١٣٧٥)، وأحمد (٢٥٤١٠)، وأبو داود (٢٦٨)، والنسائي في الكبرى (٩١١٩)، وأبو عوانة ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٦٦ من طرق عن شعبة به.
وأخرجه البخاري (٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٢٠٣٠، ٢٠٣١)، ومسلم (٢٩٣، ٢٩٧) من طرق عن منصور به.
(^٢) إسناده ضعيف، لضعف حريث بن أبي مطر الفزاري.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٥٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني في الصغير (٤٨٧) من طريق سعدان، عن حريث به.
Jilid 6 · hlm. cetak 1
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.