٤٥٥٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته، فقال: ما أبالي إياها أتيت أو جارية امرأة عوسجة (^١) (^٢).
فهذا علقمة رحمه الله وهو أجل أصحاب عبد الله رضي الله عنه وأعلمهم قد ترك قول عبد الله في ذلك مع جلالة عبد الله رضي الله عنه -عنده- وصار إلى غيره. وذلك عندنا - لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده، فكذلك نقول: من زنى بجارية امرأته حد، إلا أن يدعي شبهة مثل أن يقول: ظننت أنها تحل لي، أو تكون المرأة أحلتها له، فيدرأ عنه الحد ويعزر ويجب عليه العقر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله.
_________
(^١) عند ابن أبي شيبة عوسجة: رجل من الحي.
(^٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٤١) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة به.
Jilid 6 · hlm. cetak 287
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.