إحدى ثلاث بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية، فإن أتى الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل واحدةً منهن ثم عداهن بعد ذلك فله النار خالدًا فيها مخلدًا" (^١)
٤٦٥٧ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا عباد، عن ابن إسحاق قال أخبرني الحارث بن، فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح، عن النبي ﷺ … مثله (^٢).
ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد كحكم القتل العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية.
قال أبو جعفر فذهب قوم (^٣) إلى أن الرجل إذا قتل عمدا فوليه بالخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتص، رضي بذلك القاتل، أو لم يرض، واحتجوا في ذلك بهذه
_________
(^١) إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٠٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٦٣٧٥)، والدارمي، ٢/ ١٨٨، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٩٧، والمزي في تهذيب الكمال ١١/ ١٧٧ من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٠، ٤٤١، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجة (٢٦٢٣)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، والبيهقي ٨/ ٥٢ من طرق عن ابن إسحاق به.
(^٢) إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٠٥) بإسناده ومتنه. وهو مكرر سابقه.
(^٣) قلت أراد بهم سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، ومجاهدا، والشعبي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب ١٦/ ٣١٣.
Jilid 6 · hlm. cetak 353
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.