١٢ - كتاب الجنايات › ٢ - باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟
٤٦٦٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أنس أن يهوديّا رضَّ رأس صبي بين حجرين، فأمر النبي ﷺ أن يرضَّ رأسه بين حجرين (^١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (^٢) إلى هذا الحديث فقلدوه، وقالوا: يقتل كل قاتل بما قتل به.
وخالفهم في ذلك آخرون (^٣) فقالوا: كل من وجب عليه قود لم يقتل إلا بالسيف.
وقالوا هذا الحديث الذي رويتموه يحتمل أن يكون النبي ﷺ رأى أن ذلك القاتل يجب قتله الله إذ كان إنما قتل على مال قد بين ذلك في بعض الحديث
_________
(^١) إسناده صحيح
وأخرجه أبو عوانة في الحدود كما في اتحاف المهرة ٢/ ١٧٨ من طريق أبي داود الطيالسي به.
وأخرجه أحمد (١٣٨٤٠)، والدارمي (٢٣٥٥)، والبخاري (٢٤١٣، ٢٧٤٦، ٦٨٨٤، ٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢) (١٧)، وأبو داود (٤٥٢٧، ٤٥٣٥)، والترمذي (١٣٩٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٢، وفي الكبرى (٦٩١٨)، وأبو يعلى (٢٨٦٦)، وابن حبان (٥٩٩٣)، وابن الجارود (٨٣٨)، والبيهقي ٨/ ٤٢، والبغوي (٢٥٢٨) من طرق عن همام بن يحيى به.
(^٢) قلت أراد بهم: عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والحسن، وابن سيرين، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وإسحاق، وابن المنذر، وجماعة الظاهرية رحمهم الله، كما في النخب ١٦/ ٣٤٤.
(^٣) قلت أراد بهم عامرا الشعبي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا رحمهم الله، كما في النخب ١٦/ ٣٤٥.
Jilid 6 · hlm. cetak 362
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.