١٢ - كتاب الجنايات › ٥ - باب: الرجل يقول عند موته: إن مت ففلان قتلني
قال أبو جعفر رحمه الله: قد روينا فيما تقدم من هذا الباب: أن رسول الله ﷺ لما سأل الجارية التي رضخ رأسها: "من رضخ رأسك أفلان هو؟ " فأومت برأسها أي نعم، فأمر رسول الله ﷺ برضخ رأسه بين حجرين.
فذهب قوم (^١) إلى هذا الحديث فزعموا أنهم قلدوه وقالوا من ادعى - وهو في حال الموت - أن فلانًا قتله ثم مات، قبل قوله في ذلك، وقتل الذي ذكر أنه قتله.
وخالفهم في ذلك آخرون (^٢) فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي ﷺ سأل اليهودي فأقر بما ادعت الجارية عليه من ذلك، فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية.
فاعتبرنا الآثار التي قد جاءت في ذلك هل نجد فيها على شيء من ذلك دليلا؟
٤٦٩٩ - فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ نحوه، وزاد قال فسأله فأقر بما ادعت، فرضخ رأسه بين حجرين (^٣).
_________
(^١) قلت أراد بهم: قوما من الظاهرية، وأهل الحديث كما في النخب ١٦/ ٤٥٩.
(^٢) قلت أراد بهم: جماهير العلماء منهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم رحمهم الله، كما في النخب ١٦/ ٤٦١.
(^٣) إسناده صحيح. =
Jilid 6 · hlm. cetak 390
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.