١٦ - كتاب البيوع › ٨ - باب: الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فتصيبها جائحة
٥٢٣٦ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح (^١).
٥٢٣٧ - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ … مثله (^٢).
٥٢٣٨ - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ أمر بوضع الجائحة (^٣).
قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم (^٤) إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي ﷺ بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها فتصيبها في يده جائحة، فيذهب بثلثها
_________
(^١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه برقم (٥١٩٨).
(^٢) إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر في حديث ابن جريج عند ابن حبان.
وأخرجه الحميدي (١٣١٩)، والنسائي في المجتبى ٢٩٤/ ٧، وفي الكبرى (٦١٧٧) من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه أحمد (١٤٦٤٠)، ومسلم (١١٧٨) (١٠٠)، وابن حبان (٤٩٥٧) من طريقين عن أبي الزبير به.
(^٣) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٥٢٣٦).
(^٤) قلت: أراد بهم: مالكا، والشافعي في القديم، وأحمد، وأبا عبيد، وطائفة من أهل الحديث رحمهم الله، كما في النخب ١٩/ ١٠٣.
Jilid 7 · hlm. cetak 348
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.