١٦ - كتاب البيوع › ١١ - باب: بيع أراضي مكة وإجارتها
٥٢٧٩ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: "لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها" (^١).
٥٢٨٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ورباع مكة تدعى السوائب (^٢)، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن (^٣).
٥٢٨١ - حدثنا ربيع المؤذن قال أخبرنا أسد، قال: ثنا يحيى بن سليم، عن عمر بن سعيد، قال: حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت الدور على
_________
(^١) إسناده ضعيف، لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٥ من طريق إسماعيل بن إبراهيم به معلقا وقال: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف وأبوه غير قوي.
(^٢) جمع سائبة وأصلها من تسييب الدواب وهو: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت، وأراد بها أنها كانت سائبة لكل أحد من شاء يسكنها فإذا فرغ منها أسكن غيره بلا بيع ولا أجرة.
(^٣) إسناده ضعيف، لجهالة حال علقمة بن نضلة وهو تابعي فالحديث مرسل.
وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، والفاكهي في أخبار مكة (٢٠٤٧)، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٧٠١، والدارقطني (٣٠٢٠) من طرق عن عمر بن سعيد به.
وأخرجه ابن أبي شيبة الجزء الذي نشره العمروي (ص ٣٧٢)، وابن ماجة (٣١٠٧)، والطبراني ١٨/ (٧)، والدارقطني (٣٠١٩) من طريق عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد به.
Jilid 7 · hlm. cetak 380
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.