أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، قال: قلت لابن عباس: أرأيت الذي تقول: الدينارين بالدينار، والدرهمين بالدرهم، وأشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. فقال ابن عباس أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قلت: نعم. فقال: فإني لم أسمع هذا، إنها أخبرنيه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس رضي الله عنهما (^١).
٥٣٦٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا قيس - وهو ابن الربيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح السمان، قال: قلت لأبي سعيد: أنت تنهى عن الصرف، وابن عباس يأمر به فقال لقد لقيت ابن عباس، فقلت: ما هذا الذي تفتي به في الصرف؟ أشيء وجدته في كتاب الله، أو سمعته من رسول الله ﷺ؟، فقال: أنتم أقدم صحبة لرسول الله ﷺ مني، وما أقرأ من القرآن إلا ما تقرءون، ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله ﷺ قال: "لا ربا إلا في الدين" (^٢).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (^٣) إلى أن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب مثلين بمثل جائز إذا كان يدا بيد واحتجوا في ذلك بما رويناه عن أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ.
_________
(^١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١١٣) بإسناده ومتنه، وهو مكرر سابقه.
(^٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل قيس بن الربيع الأسدي الكوفي.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١/ ١٧٣، ٤٣٨) من طريق سالم، عن حبيب بن أبي ثابت به.
(^٣) قلت: أراد بهم: أبا مجلز لاحق بن حميد، والحكم بن عتيبة، وطاووسا رحمهم الله، كما في النخب ١٩/ ٣٣٣.
Jilid 7 · hlm. cetak 421
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.