٢٤ - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي › ١ - باب: العيوب التي لا تجزئ الهدايا والضحايا إذا كانت بها
٥٧٧٨ - حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وابن لهيعة، والليث بن سعد، أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم، عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أنه سأله عما كرهه رسول الله ﷺ من الأضاحي، أو ما نهى عنه، فقال: قام فينا رسول الله ﷺ ويدي أقصر من يده، فقال: "أربع لا تجزئ في الضحايا، العوراء البين (^١) عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي (^٢) ". قال البراء رضي الله عنه: فلقد رأيتني وإني لأرى الشاة وقد تركت، فأسير إليها، فإذا أطرقت (^٣)، أخذتها فضحيت بها. فقلت له: فإني أكره أن يكون في السن نقص، أو في الأذن نقص، أو في القرن نقص. فقال: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد (^٤).
_________
(^١) الظاهر.
(^٢) من الانقاء، والمعنى: لا تسمن.
(^٣) في د "بركت".
(^٤) إسناده صحيح.
وأخرجه النَّسَائِي في المجتبى ٧/ ٢١٥ - ٢١٦، وفي الكبرى (٤٤٦١)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٦٥ من طريق ابن وهب به إلا أن النَّسَائِي أبهم ابن لهيعة في روايته.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٢، وابن حبان (٥٩١٩)، والبيهقي ٩/ ٢٧٤ من طرق عن الليث بن سعد، عن سليمان، عن عبيد بن فيروز به.
Jilid 8 · hlm. cetak 245
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.