١ - كتاب الطهارة › ١٧ - باب: ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء، وقراءتهم القرآن
٥١٧ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن حُضَين أبي سَاسَان، عن المهاجر بن قُنْفذ: أنه سلم على رسول الله ﷺ وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة (^١).
٥١٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا حميد، وغيره، عن الحسن عن المهاجر: أن النبي ﷺ كان يبول، أو قال: مررت به وقد بال-، فسلمت عليه، فلم يرد علّي، حتى فرغ من وضوئه، ثم رد علّي (^٢).
فذهب قوم (^٣) إلى هذا فقالوا: لا ينبغي لأحد أن يذكر الله تعالى بشيء إلا وهو على حال يجوز له أن يصلي عليها.
وخالفهم في ذلك آخرون (^٤) فقالوا: من سُلِّم عليه، وهو على حال حدث، تيمّم ورد عليه السلام وإن كان في المصر وقالوا فيما سوى السلام مثل قول أهل المقالة الأولى، وكان مما احتجوا به في ذلك ما
_________
(^١) إسناده صحيح. وقد سلف تخرجه برقم (١٠٦).
(^٢) إسناده منقطع فإن الحسن البصري إنما سمعه من حضين أبي ساسان عن المهاجر كما في الحديث الأول.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٢٩ (٧٧٩) من طريق حجاج بن المنهال به.
وأخرجه أحمد (٢٠٧٦٢) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به.
(^٣) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وأبا العالية، وعكرمة رحمهم الله كما في النخب ٣/ ٦.
(^٤) قلت أراد بهم طائفة من أهل الحديث منهم حميد وغيره، كما في النخب ٣/ ٧.
Jilid 1 · hlm. cetak 345
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.