٢٤ - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي › ٨ - باب: أكل الضبع
قال أبو جعفر: فذهب قوم (^١) إلى إباحة أكل لحم الضبع، واحتجوا في ذلك بحديث ابن أبي عمار رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: هي من الصيد (^٢).
وبحديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ بمثل ذلك، ويؤكل، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في كتاب مناسك الحج.
وخالفهم في ذلك آخرون (^٣)، فقالوا: لا يؤكل.
وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث جابر رضي الله عنه هذا قد اختلف في لفظه، فرواه كل واحد من حديث إبراهيم الصائغ كما ذكرناه عنه.
ورواه ابن جريج على خلاف ذلك، فذكر عن ابن أبي عمار رضي الله عنه أنه سأل جابرًا رضي الله عنه عن الضبع. فقال: أصيد هي؟ قال: نعم! قال: وسمعت ذلك من النبي؟ فقال: نعم!
فأخبر عن النبي ﷺ أنها صيد، وليس كل الصيد يؤكل. فاحتمل أن تكون تلك الزيادة على ذلك المذكور، في حديث ابن جريج، من قول جابر رضي الله عنه: لأنَّه سمع النبي ﷺ سماها صيدًا. واحتمل أن يكون عن النبي ﷺ.
_________
(^١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، ومالكا، والشافعي، وأحمد وإسحاق رحمهم الله، كما في النخب ٢١/ ١٦٠.
(^٢) في د "وتوكل".
(^٣) قلت أراد بهم الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والأوزاعي، والثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا رحمهم الله، كما في النخب ٢١/ ١٦١.
Jilid 8 · hlm. cetak 304
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.