٢٦ - كتاب الكراهة › ٦ - باب: الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه شيء من الحرير
قال أبو جعفر: قد روينا في غير هذا الباب عن رسول الله ﷺ النهي عن الحرير.
فذهب قوم (^١) إلى أن ذلك النهي قد وقع على قليله وكثيره، فكرهوا بذلك لبس الثوب المعلم بِعَلَم الحرير، والثوب الذي لحمته غير حرير.
وخالفهم في ذلك آخرون (^٢)، فقالوا: قد وقع النهي من ذلك على ما جاوز الأعلام، وعلى ما كان سداه غير حرير، لا على غير ذلك.
واحتجوا في ذلك بما قد روينا في باب لبس الحرير، عن عمر رضي الله عنه في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير الأعلام.
٦٣٠٠ - وبما حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا القاسم بن مالك المزني، عن داود بن أبي هند عن حميد بن عبد الرحمن، عن سعد بن هشام قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت لنا قطيفة (^٣) علمها حرير، فكنا نلبسها (^٤).
_________
(^١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسليمان الأعمش، وهشام بن عروة رحمهم الله، كما في النخب ٢٢/ ٢١٦.
(^٢) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والشعبي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب ٢٢/ ٢١٧.
(^٣) بفتح القاف وهي: كساء له خمل.
(^٤) إسناده صحيح.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٣٢١)، وأحمد (٢٤٢١٨)، ومسلم (٢١٠٧) (٨٨ - ٨٩)، والترمذي (٢٤٦٨)، =
Jilid 9 · hlm. cetak 55
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.