وقال أحمد: ثماني مرات الثامنة بالتراب، كما قال في ولوغ الكلب والخنزير (^١).
والدليل لقولنا أن العدد محتاج إلى شرع.
وأيضا فإن النبي عليه السلام قال لأسماء في دم الحيضة: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (^٢).
ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسة، فكيف ما ليست عينه قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة عندنا.
وأيضا قول النبي عليه السلام: "يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء" (^٣).
ولم يأمر بعدد.
وقال: "يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية" (^٤).
_________
(^١) والأصح عنده سبع مرات، إحداهن بالتراب وعنه رواية ثالثة يكاثر بالماء. انظر الإنصاف (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٨).
(^٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٣).
(^٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٧٨).
(^٤) أخرجه أبو داود (٣٧٦) والنسائي (٣٠٤) وابن ماجه (٥٢٦) من حديث أبي السمح، وصححه الحاكم (١/ ٢٢١) وابن خزيمة (٢٨٣) ولفظه: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام".
وأخرجه أبو داود (٣٧٨) والترمذي (٦١٠) وابن ماجه (٥٢٥) وأحمد (١/ ٧٦) من حديث علي، وصححه ابن خزيمة (٢٨٤) والحاكم (١/ ٢٢٠ - ٢٢١) ولفظه: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية".
وأخرجه أبو داود (٣٧٥) وابن ماجه (٥٢٢) وأحمد (٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠) من حديث لبابة=
Jilid 3 · hlm. cetak 166
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.