كتاب الطهارة › مسألة من التيمم
الصعيد (^٢) عند مالك رحمه الله هو الأرض، فيجوز التيمم على كل أرض طاهرة، سواء كانت حجرا لا تراب، عليها أو عليها تراب، أو رمل، أو زِرنيخ (^٣)، أو نورة (^٤)، أو غير ذلك (^٥).
وبه قال أبو حنيفة (^٦)، ومحمد، وأبو يوسف، إلا على صخر لا تراب عليه فإن أبا يوسف قال: لا يجزئه (^٧).
وقال الشافعي: لا يجوز التيمم بغير التراب أصلا (^٨)، وإذا تيمم فلا بد
_________
(^١) التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع: مسح الوجه بعد ضرب صعيد بيد، واليدين إلى الكوعين كذلك لإباحة صلاة. أفاده الرصاع في شرح حدود ابن عرفة (١/ ١٠٥) وقال الكاساني: "عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة". بدائع الصنائع (١/ ٣٠٩).
(^٢) الصعيد المرتفع من الأرض، وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، وقيل: ما لم يخالطه رمل ولا سبخة، وقيل: وجه الأرض، وقيل: الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل: كل تراب طيب. وقيل: الأرض المستوية. انظر اللسان (صعد).
(^٣) الزرنيخ: حجر منه أبيض وأحمر أصفر. القاموس (١/ ٣١٩).
(^٤) النورة - بضم النون: الحجر الذي يُحرِق ويسوى منه الكلس، ويحلَق به شعر العانة. اللسان (نور).
(^٥) انظر الإشراف (١/ ١٣١ - ١٣٣) الذخيرة (١/ ٣٤٦ - ٣٤٨) بداية المجتهد (٢/ ٣٩ - ٤٠).
(^٦) ورجح ابن حزم الجواز على التراب والأرض. المحلى (١/ ٣٧٧ - ٣٧٩).
(^٧) عن أبي يوسف روايتان الأولى: لا يجوز إلا بالتراب خاصة. والأخرى: يجوز التيمم بالتراب والرمل. قال ابن الهمام وجعل هذا في المبسوط قولا لأبي يوسف مرجوعا عنه، وأن قرار مذهبه تعين التراب. انظر الهداية مع فتح القدير (١/ ١٣١ - ١٣٢) التجريد (١/ ٢٠٩ - ٢١٦) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٥ - ٣٤١).
(^٨) وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. الإنصاف =
Jilid 3 · hlm. cetak 243
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.