كتاب الصلاة › مسألة (٣)
على أنه ليس في الأذان موضع يغيظ الكفار والمنافقين مثل الشهادتين، فكررتا لذلك.
وعلى أنكم تمتنعون من القياس في مثل هذا.
وقد ذكرنا أصولًا أخر تسقط ما ذكروه.
والإقامة فرادى (^١)، وبه قال الشافعي، إلا في قوله: "قد قامت الصلاة" (^٢) فإنه يقول ذلك مرتين في الجديد (^٣).
وفي القديم كقولنا (^٤).
_________
(^١) انظر المدونة (١/ ١٦٢) التمهيد (٤/ ١٩ - ٢٢).
(^٢) قال ابن عبد البر: "ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله على ما وصفنا، وكذلك لا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله: "قد قامت الصلاة"، فإن ذلك عند الشافعي يقال مرتين، وعند مالك مرة، وأكثر الآثار على ما قاله الشافعي في ذلك، وعليه أكثر الناس في قوله: "قد قامت الصلاة" مرتين. ومذهب الليث في هذا الباب كله كمذهب مالك سواء". التمهيد (٤/ ١٩).
(^٣) الأم (٢/ ١٨٧) والمجموع (٤/ ١٥٦ - ١٦٠) وهذا هو المذهب عند الحنابلة انظر المغني (١/ ٥٤٨ - ٥٤٩).
(^٤) قال الفقيه محمد بن وحيش في "شرحه على المنهاج": "المذهب القديم: ما صنفه إمامنا الشافعي بالعراق، قبل انتقاله إلى مصر، ومن رواية الإمام أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبي ثور، ثم رجع عن ذلك، وقال: لا أجعل في حل من نسب إليّ القديم. والجديد: ما صنفه الشافعي بمصر وأفتى به فيها، من رواية البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة، ومحمد بن عبد الحكم، وعبد الله بن الزبير المكي، =
Jilid 4 · hlm. cetak 25
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.