قامت الصلاة" مرة واحدة بأن الإقامة منقول ذكرها في أكثر الأخبار، وأنه أفرد الإقامة، والفرد ضد الزوج، وهذه النسبة إلى قوله: "قد قامت الصلاة" منسوبة، فينبغي أن تكون مرة.
وهذا الفصل يصلح أن يستدل به ابتداء فيقال: إقامة الصلاة.
وقولنا: "قد أقام الإمام أو المؤذن الصلاة" منسوب إلى هذه الكلمة، وهي: "قد قامت الصلاة"، فإذا قالها مرة واحدة؛ انطلق عليه اسم الإقامة، فمن قال: إنه يحتاج إلى تكرارها؛ فعليه الدلالة.
فإن قيل: فقد روي في الخبر "أن بلالًا أُمِر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا قوله: "قد قامت الصلاة" فإنه مرتان" (^١).
وفي خبر آخر: "أن يوتر (٢٧٠) الإقامة إلا الإقامة" (^٢).
قيل: قد قلنا: يحتمل أن يكون كان ذلك في أول الأمر ثم ترك، بدليل ما ذكرناه من نقل أهل المدينة النقل الذي بمثله [قبلتم] (^٣) نقلهم في القبر، والمنبر، والصاع، والمد، والأحباس، وما أشبه ذلك.
وإن قيل: قولكم في بلال: "أمر" يجوز أن يكون غير النبي ﷺ أمره بذلك، فلا يلزمنا (^٤).
_________
= الصلاة مرة واحدة، ولنا أن نستدل في الأصل وأن قوله قد .... ".
(^١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٦ - ٢٧).
(^٢) تقدم تخريجه (٤/ ٢٦ - ٢٧).
(^٣) في الأصل: قلتم.
(^٤) قال ابن حجر: "هكذا في معظم الروايات على البناء للمفعول، وقد اختلف أهل الحديث =
Jilid 4 · hlm. cetak 30
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.