كتاب الصلاة › مسألة (٥١)
قال مالك رحمه الله: ومن غلبه الحدث وهو في الصلاة؛ بطلت عليه صلاته، ويستأنف الوضوء والصلاة ولا يبني (^١).
وبه قال الشافعي في الجديد (^٢).
وعند أبي حنيفة أنه يتطهر ويبني (^٣).
وبه قال الشافعي في القديم (^٤).
والدليل لقولنا قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" (^٥).
وهذا في حال انصرافه من الصلاة لما أحدث إما أن يكون مصليا وغير مصل، فبطل أن يكون مصليا لقوله: "لا صلاة إلا بطهور"، وهذا غير متطهر، وإذا ثبت أنه غير مصل؛ فقد قال عليه السلام: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (^٦)، وهذا قد خرج من تحريمها، كما لو تعمد الحدث، فوجب أن يبتدئ في تحريمه.
وأيضا قوله عليه السلام: "مفتاح الصلاة الطهور" (^٧).
_________
(^١) انظر المعونة (١/ ٢٠٤) الإشراف (١/ ٣٠٨) حاشية الخرشي (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(^٢) المجموع (٥/ ١١٥ - ١٢١) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة انظر المغني (٣/ ٣٣٣) وهو قول الثوري، وابن شبرمة، وغيرهما، واختاره ابن حزم في المحلى (٣/ ٦٥ - ٦٩).
(^٣) التجريد (٢/ ٦١٩ - ٦٢٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٢٠) شرح فتح القدير (١/ ٣٨٩ - ٣٦٤).
(^٤) وهو ضعيف كما قال النووي في المجموع (٥/ ١١٩).
(^٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(^٦) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦).
(^٧) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦).
Jilid 4 · hlm. cetak 517
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.