كتاب الجهاد › مسألة (٥)
قال: والذين يستحقون الغنيمة هم الذين شهدوا الوقعة، وجاءوا قبل حصول الغنيمة، فكل من جاء قبل تقضي الحرب وقبل [حيازة الغنيمة] (^١)؛ شارك في الغنيمة، [وكل من جاء بعد تقضي الحرب وحيازة الغنيمة] (^٢)؛ فلا يستحق من الغنيمة شيئًا، سواء كانت الغنيمة في دار الحرب، أو نقلت إلى دار الإسلام (^٣).
هذا مذهبنا ومذهب الشافعي، والليث وبن سعد، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور (^٤).
وهو مذهب أبي بكر وعمر (^٥).
وقال أبو حنيفة: إذا لحقهم المدد بعد تقضي الحرب [وإحازة] (^٦) الغنيمة؛ شاركوهم في الغنيمة إذا كانت بعدُ في دار الحرب ولم تقسم، فإن خرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام ثم جاءهم مدد؛ لم يشاركوهم فيها (^٧).
_________
(^١) في الأصل: إجازة القسمة، والتصحيح من عيون المجالس.
(^٢) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(^٣) انظر الإشراف (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥) المعونة (١/ ٤٥٠ - ٤٥١).
(^٤) الأم (٥/ ٣٢١) و(٩/ ١٩٤ - ١٩٧) الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٥ - ٤٢٦) و(١٤/ ١٥٩ - ١٦١) روضة الطالبين (٦/ ٣٧٧) المغني (١٢/ ٦٢٢ - ٦٢٣).
(^٥) انظر الأوسط (٦/ ١٥١ - ١٥٥) وسيأتي تخريج أثريهما.
(^٦) في الأصل: إجازة، والتصحيح من عيون المجالس.
(^٧) التجريد (٧/ ٤١٥٢ - ٤١٥٧) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٦٧ - ٤٦٩).
Jilid 5 · hlm. cetak 59
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.