كتاب الجهاد › مسألة (١٣)
كما نقول: إن المرأة إذا كانت ممن يُخدَم مثلها؛ فعلى الزوج إخدامها بخادم واحد، ولا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأن الكفاية تحصل به، وما (٦٧) زاد عليه؛ فهو فخر وجمال.
وأما قولهم: إن المؤونة فيه كهي في الأول، ومع ذلك لا يسهم لثلاثة (^١). وبالله التوفيق.
* * *
وإذا دخل دار الحرب فارسا ثم مات فرسه قبل القتال؛ فلا يسهم لفرسه إذا حصلت [الغنيمة] (^٢) والقسمة، بمنزلته لو مات [هو] (^٣) قبل القتال (^٤).
فأما إذا مات فرسه في القتال أو بعده؛ فإنه يسهم له إذا حصلت الغنيمة، بمنزلته لو مات [هو] (^٥) وقد شهد الوقعة (^٦).
_________
(^١) هكذا العبارة في الأصل، والظاهر أن هناك سقطا، ويمكن تكميل العبارة: وأما قولهم: إن المؤونة فيه كهي في الأول؛ فإننا نقول: والمؤونة في الثالث كهي في الثاني، ومع ذلك لا يسهم لثلاثة.
(^٢) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(^٣) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(^٤) نقل ابن الملقن في التوضيح (١٧/ ٥٣٧) والحافظ في الفتح (٧/ ٤٤٩) عن مالك أنه يستحق السهم إذا أدرب ولو لم يحضر القتال، وما نقله المصنف هنا؛ يخالف ما نقلاه، وأهل الدار أدرى بما فيها، والله أعلم.
(^٥) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(^٦) انظر المدونة (١/ ٧٤٧ - ٧٤٧) الذخيرة (٣/ ٤٢٦).
Jilid 5 · hlm. cetak 125
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.