وأيضًا فإنهم إن أجازوا له أن يخرج ماله؛ [] (^١) فينبغي أن لا يمنع من النكاح.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: إن أمر الثلث مراعى واقف على الموت، فإذا حصل للورثة الثلثان؛ حصل الثلث.
والثاني: أن الورثة ليسوا معينين؛ لجواز أن يموتوا ويحدث غيرهم (^٢)، فالجميع مراعى واقف على الموت، والنكاح لا يقف صحته على الموت.
فإن قيل: فإن النكاح الموقوف عندكم يجوز، فأجيزوا هذا النكاح ويكون موقوفًا (^٣).
قيل: النكاح الموقوف إذا أجزناه؛ فإنما يراعى حتى يتقرر إما من جهة الزوج، أو من ناحية المرأة، وبموت الزوج لا يبقى من يجيزه، وليس هو عقدًا يورث حكمه [لا] (^٤) من جهة العقد ولا الفرقة، وإنما هو من جهة الزوج الذي يملك الاستمتاع والوطء، وبموته يبطل، فلا معنى لعقده.
فإن قيل: فإنه يملك الخدمة.
_________
(^١) كلمة لم أتبينها.
(^٢) قال الرجراجي: "واختلفوا أيضًا إذا تزوج حرة مسلمة بإذن ورثته، هل يجوز النكاح أم لا؟ على قولين: أحدهما: أن ذلك لا يجوز لإمكان أن يموت الآذن ويصير الميراث لغيره، وهو قول محمد في كتابه. والثاني: أنه جائز، وهو اختيار بعض المتأخرين". مناهج التحصيل (٣/ ٤٩٦).
(^٣) تقدم هذا (٥/ ٣٣٧).
(^٤) في الأصل: إلا.
Jilid 5 · hlm. cetak 587
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.