[كتاب الحجر والتفليس] › مسألة (٦)
هل يستأنف الحجر أو لا، فإذا ثبت هذا؛ لم يعتبر ما مضى منه، واحتيج إلى الحجر عليه حتى ينقطع الخلاف، وهذا كما نقوله في الحجر على المفلس. وبالله التوفيق.
وكل من حجر عليه بحكم أو بغيره؛ فإنه لا ينفك حجره عندنا إلا بحكم (^١).
واختلف قول الشافعي في الصبي إذا بلغ رشيدًا، فقال في أحد قوليه: ينفك حجره بغير حكم.
وقال مثل قولنا (^٢).
وكذلك اختلف قوله في فك الحجر عن المفلس (^٣)، وقال في المجنون قولًا واحدًا: إنه إذا عقل؛ انفك حجره من غير حكم (^٤).
ووافقنا في السفيه إذا ضبط ماله فقال: لا ينفك حجره إلا بحكم الحاكم (^٥).
والباب كله عندنا واحد؛ لأن الاختبار فيهم عند دفع المال إليهم لا بد منه.
_________
(^١) واختاره القاضي عبد الوهاب في المعونة (٢/ ٨٥٠).
(^٢) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (٦/ ٢٤٧).
(^٣) انظر تحفة المحتاج (٢/ ٣٠٨).
(^٤) الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٣).
(^٥) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٣) تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٦).
Jilid 6 · hlm. cetak 69
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.