المقدمة الأصولية › باب: القول في القياس على المخصوص
[مذهب مالك رحمه الله] (^٢) [أن] (^٣) المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه.
وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله (^٤).
والحجة فيه هي (^٥) أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (^٦).
فكان (^٧) ذلك عامًّا في كل زانية وزان، وسواء كان عبدًا أو حرًا، ثم
_________
(^١) في (س): باب هل يجوز أن يقاس على المخصوص.
(^٢) زيادة من (خ) و(ص).
(^٣) ساقط من (ص).
(^٤) حكاه عنه في نشر البنود (١/ ١٩٤ - ١٩٥) وقال: "ومذهب الأكثر منع ذلك".
وقال القرافي: "إبقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرعي مقدم على اللغوي". شرح التنقيح (٢٢٩) وهو مذهب الحنابلة، وحكي عن الشافعي منعه. وانظر إحكام الفصول (٢/ ٦٤٩) الواضح في أصول الفقه (٢/ ٩٦ - ٩٨) نثر الورود (١٨٦) ومراقي السعود إلى مراقي السعود (٢٠٩ - ٢١٠).
(^٥) في (ص) و(خ): والحجة لذلك هو.
(^٦) سورة النور، الآية (٢).
(^٧) في (ص): وكان.
Jilid 1 · hlm. cetak 339
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.