كتاب المواقيت › ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر
ويدل على مثل هذا المعنى، وعلى إباحة الصلاة في الأوقات التي لم ينه عن الصلاة فيها، حديث أنس.
١٠٨٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا [أبو بشر] (^١)، قال: نا روح، قال: نا أسامة بن زيد، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" (^٢).
وقد ذكرت حديث عمرو بن عبسة مع غيره من الأخبار الدالة على هذا المعنى في غير هذا الموضع.
* * *
١٠٨٥ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: دخل علي رسول الله ﷺ بعد العصر فصلى ركعتين فقلت: يا رسول الله إن هذِه صلاة ما كنت تصليها! قال: "قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة الظهر" (^٣).
_________
(^١) في: "الأصل": بشير. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وأبو بشر هو بكر بن خلف البصري، وانظر ترجمته من "التهذيب".
(^٢) أخرجه البزار (٦١٣) كما في "كشف الأستار" عن روح به وقال: لا نعلم رواه عن حفص إلا أسامة.
(^٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٣) وعبد بن حميد (١٥٢٩) عن يعلى بن عبيد، به. قلت: وأصله عند البخاري (٥٩٠ - ٥٩٣) وغيره من حديث عائشة.
Jilid 3 · hlm. cetak 90
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.