كتاب المواقيت › ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر
واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وفي إسنادهما مقال.
١١٠٢ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: نا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: لا صلاة بعد أن يضيء الفجر إلا ركعتي الفجر (^١).
١١٠٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا هشيم، قال: أخبرنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر (^٢).
وكره ذلك الحسن البصري، وقال: ما سمعت فيهما بشيء، وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك، وكره ذلك سعيد بن المسيب، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن (^٣) وأصحاب الرأي (^٤).
ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال: لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٠ - باب من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين) عن عبد الرحمن بن زياد، به. قلت: وآفته عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٠ - من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين) عن هشيم، به وفيه حجاج وهو ابن أرطأة قال فيه الحافظ: صدوق كثير الخطأ والتدليس.
(^٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" الموضع السابق.
(^٤) "المبسوط" (١/ ٣٠٢ - باب مواقيت الصلاة).
Jilid 3 · hlm. cetak 99
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.