كتاب الأذان والإقامة › ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة النبي ﷺ (كثيرا)
ولا إقامة، وكذلك كان يصلي أول ما قدم المدينة - إلى أن (رأى) (^١) عبد الله بن زيد النداء في المنام - بغير أذان ولا إقامة، ويدل على أن الأذان قائمًا قوله: "قم يا بلال"، إذ الأذان قائمًا أحرى أن يسمعه من يبعد عن المؤذن ممن [يؤذن] (^٢) قاعدًا. ويدل على أن الذي أمر بلال بالأذان النبي ﷺ.
* * *
١١٥٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا وهيب بن خالد، قال: نا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: لما كثر الناس ذكروا أن يجعلوا [وقت الصلاة] (^٤) شيئًا يعرفون (منه) (^٥)، فذكروا أن ينوروا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا، فأُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (^٦).
* * *
_________
(^١) في "د": أري.
(^٢) في "الأصل": يعرف. والمثبت من "د".
(^٣) ليست في "د".
(^٤) في "الأصل": وقتًا للصلاة. والمثبت من "د"، و"الصحيحين".
(^٥) في "د": به.
(^٦) أخرجه البخاري (٦٠٦) وغيره، ومسلم (٣٧٨).
Jilid 3 · hlm. cetak 142
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.