١٤٤٩ - حدثنيه أبو أحمد، قال: أخبرنا محاضر، عن عاصم (^١).
وقال إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدًا فصلاته فاسدة. وقال أبو خيثمة، وابن أبي شيبة: لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على سبع، وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف، وقالا: هذا من الجبهة.
وقالت طائفة: يجزئ [أن يسجد] (^٢) على جبهته دون أنفه هذا قول عطاء، وطاوس، وعكرمة، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد (^٣).
وقال قتادة: رخص في ذلك، وقال سفيان الثوري: يجزئه [ولا أراه] (^٤) له، وقال أحمد (^٥): إذا لم يسجد على أنفه ما أجترئ أن أحكم [به] (^٦).
قال أبو بكر: وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله.
وقالت طائفة: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته تامة هذا قول النعمان (^٧)، وهو قول لا أحسب
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٣، ٢٩٤ - في السجود على الجبهة والأنف) عن ابن فضيل عن عاصم، عن عكرمة به. وأخرجه عبد الرزاق (٢٩٨٢) عن الثوري، عن عاصم. بنحوه، وانظر "سنن البيهقي" (٢/ ١٠٤).
(^٢) من "د".
(^٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣ - باب الدخول في الصلاة).
(^٤) في "الأصل": ولا أرى. والمثبت من "د".
(^٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٣).
(^٦) من "د".
(^٧) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣ - باب الدخول في الصلاة).
Jilid 3 · hlm. cetak 340
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.