كتاب: صفة الصلاة › [جماع] أبواب التشهد › ذكر التسمية قبل التشهد
وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو (^١). وكان الشافعي يقول: [لا يزيد] (^٢) في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي ﷺ (^٣).
وقد روينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له، وقال مالك: ذاك واسع ودين الله (تيسير) (^٤).
قال أبو بكر: القول الأول أحب إلي.
١٥١٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، قال: ثنا مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتشهد يقول: بسم اللّه، التحيات لله .. وذكر الحديث في التشهد، كان يقول هكذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له (^٥).
* * *
روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء، التحيات. وروينا عن علي أنه قال: بسم الله التحيات لله. وكان ابن عمر يقول ذلك.
١٥١٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا الحسين بن عبد الرحمن،
_________
(^١) "المجموع" (٣/ ٤٢٤) وفي "المغني" (٢/ ٢٢٣): وعن الشعبي أنه لم ير بأسًا أن يصلي على النبي ﷺ.
(^٢) في "الأصل": لا تزيد. والمثبت من "د"، و"الأم" (١/ ١٢١).
(^٣) "الأم" (١/ ٢٣٣ - باب قدر الجلوس في الركعتين).
(^٤) مشتبهة في "الأصل"، ولعلها: يسر. والمثبت هو الأقرب للرسم.
(^٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٩٧ - باب التشهد في الصلاة).
Jilid 3 · hlm. cetak 380
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.