كتاب: صفة الصلاة › [كتاب] جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ﷿، [و] ما هو في معنى ذلك. › ذكر المصلي يسلم عليه
اختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سُلِّم عليه، فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى بذلك بأسًا: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة، وقال إسحاق (^١): إن رد السلام متأولًا يرى أن ذلك جائزًا فصلاته مجزئة. وروينا عن أبي هريرة أنه قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد.
١٥٨٦ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا ابن علية، عن سعيد - يعني ابن أبي عروبة - عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن أبي هريرة قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرُد (^٢).
١٥٨٧ - وحدثونا عن بندار، قال: نا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض: أن أبا هريرة كان إذا سلِّم عليه وهو في الصلاة، رده حتى يسمع.
١٥٨٨ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: نا الحجبي، قال: نا أبو عوانة عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: لو سلم عليَّ وأنا أصلي لرددتُ (^٣).
_________
= طريق سالم عن ابن عمر، مختصرًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٢٣ - من كان يرد ويشير بيده أو برأسه) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، مختصرًا بنحوه.
(^١) "المغني" (٢/ ٤٦٠ - فصل: إذا سلم على المصلي).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٢٢ - من كان يرد ويشير بيده أو برأسه) به.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٢٣ - من كان يرد ويشير بيده أو برأسه) من طريق أبي معاوية عن الأعمش، به.
Jilid 3 · hlm. cetak 436
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.