كتاب: صفة الصلاة › ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة
١٦٣٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: أخبرنا عبيد الله بن معاذ، قال: نا خالد بن الحارث، قال: نا شعبة، عن العلاء قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "قال الله تبارك وتعالى: أنا خير (شركاء) (^١)، من عمل عملًا [أشرك] (^٢) فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك" (^٣).
* * *
١٦٣٤ - حدثنا محمد بن الصباح، قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم، عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية (^٤).
قال أبو بكر: فقتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله.
١٦٣٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب
_________
(^١) كذا بالتنكير في "الأصل، د".
(^٢) في "الأصل": أشركه. والمثبت من "د" والمصادر.
(^٣) أخرجه مسلم (٢٩٨٥) من طريق روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
(^٤) أخرجه أحمد في مواضع منها (٢/ ٢٣٣)، وأبو داود (٩١٨)، والنسائي (١٢٠١، ١٢٠٢)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وابن خزيمة (٨٦٩). كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
Jilid 3 · hlm. cetak 457
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.