كتاب: صفة الصلاة › جماع أبواب السهو [في الصلاة] › ذكر التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر، والبناء على ما صلى المصلي قبل تسليمه
وبه قال الثوري، والشافعي (^١)، وأصحاب الرأي (^٢).
١٦٦٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن الشعبي قال: صلى بنا النعمان بن بشير فنهض في الركعتين فسبح القوم فجلس، فلما كان في آخر الصلاة سجد سجدتين وسجدنا معه (^٣).
١٦٧٠ - حدثنا علي، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك قال: رأيته تحرك للقيام في الركعتين من العصر، فسبحوا به فجلس وسجد سجدتين وهو جالس (^٤).
وأسقطت طائفة عنه سجود السهو، كان علقمة، والنخعي، والأوزاعي: لا يرون عليه سجود السهو.
* * *
١٦٧١ - [أخبرنا] (^٥) حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: نا سفيان، قال: نا أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي [العشي] (^٦)، إما الظهر وإما
_________
(^١) "الأم" (١/ ٢٤٥ - باب سجود السهو).
(^٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٨٤ - باب سجود السهو).
(^٣) سبق برقم (١٦٦٦).
(^٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٨٩) عن الثوري، به نحوه.
(^٥) من "د".
(^٦) من "د" والمصادر.
Jilid 3 · hlm. cetak 482
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.