١٦٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه، أو سلم في ركعتين، فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيها (^١).
وبه قال قتادة، وسفيان الثوري، والشافعي (^٢)، وإسحاق (^٣)، وأصحاب الرأي (^٤).
وقال عطاء (^٥): إذا قام في قعود فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدين.
وروي عن علقمة، والأسود أنهما كانا يقعدان في الشيء يقام فيه، ويقومان في الشيء (الذي) (^٦) يقعد فيه فلا يسجدان سجدتي السهو.
وسُئل مالك عن رجل صلى فجلس في صلاته ثلاث جلسات؟ قال: أرى أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام.
وحكي عن مالك أنه قال في الذي يسهو فيجلس في موضع القيام ثم يذكر فيقوم. قال: إن ذكر ولم يجلس قدر ما يتشهد لم أر عليه سهوًا، وإن كان قد جلس قدر ما يتشهد فعليه (سجدة) (^٧) السهو (^٨).
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٩١) به.
(^٢) "الأم" (١/ ٢٤٨ - باب سجود السهو).
(^٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٢، ٣٣١).
(^٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٨٤ - باب سجود السهو).
(^٥) الأثر عنه في "مصنف عبد الرزاق" (٣٤٩٣).
(^٦) ليس في "د".
(^٧) في "د": سجدتا. وهو أوضح.
(^٨) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٠ - ٢٢١ - باب ما جاء في السهو في الصلاة).
Jilid 3 · hlm. cetak 495
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.