كتاب الجمعة › جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه › ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء (^١). وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإِمام فصلين معه أن ذلك مجزئ عنهن (^٢).
وممن حفظنا عنه أنه قال: لا جمعة على النساء: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، وقتادة، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك (^٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (^٤)، وإسحاق (^٥)، وأصحاب الرأي (^٦). وكان عبد الله بن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لَكُنَّ.
١٧٢٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكنَّ خير لَكُن (^٧).
_________
(^١) "الإجماع" للمصنف (٥٣)، "الإقناع" لابن القطان" (٨٤٥).
(^٢) "الإجماع" للمصنف (٥٤)، و"الإقناع" (٨٤٦).
(^٣) "المدونة" (١/ ٢٢٨ - في غسل يوم الجمعة)، (١/ ٢٣٨ - في خطبة الجمعة والصلاة).
(^٤) "الأم" (١/ ٣٢٧ - إيجاب الجمعة).
(^٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٢٢).
(^٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٣٦ - ٣٧ - باب صلاة الجمعة).
(^٧) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٠١)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٩٤/ ٩٤٧٥) من طريقه، والبيهقي (٣/ ١٨٦) عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق به قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ٢٢٨): لا بأس به. وقال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٥): رجاله موثقون.
Jilid 4 · hlm. cetak 17
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.