كتاب الجمعة › جماع أبواب الغسل للجمعة › ذكر خبر ثان في معناه وفيه زيادة بيان ودلالة أن الغسل ليس بفرض
١٧٥٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا (مالك وسفيان) (^١)، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (^٢).
* * *
١٧٥٥ - حدثنا ياسين بن عبد الأحد، قال: نا فضالة، عن أبيه المفضل، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن زياد، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد الخدري قال: أشهد على رسول الله ﷺ أنه قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه" (^٣).
قال أبو بكر: لما قرن النبي ﷺ الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم، دل على أن الغسل المقرون إليه مثله.
قال أبو بكر: ويدل على مثل هذا المعنى خبر آخر عن أبي سعيد.
_________
(^١) بالأصل: مالك بن سفيان. والتصويب من "مسند الشافعي".
(^٢) أخرجه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦) من طريق مالك به. والرواية من طريق مالك وسفيان مقرونين في مسند الشافعي (١٧٢).
(^٣) أخرجه البخاري (٨٨٠) من طريق أبي بكر بن المنكدر به.
Jilid 4 · hlm. cetak 43
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.