١٨٤٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن قالوا: إن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (^١).
وبه قال مالك (^٢) فيمن تبعه من أهل المدينة قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (^٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (^٤)، وأبو ثور. وقال الأوزاعي: إذا أدرك التشهد صلى أربعًا.
وفيه قول ثالث: وهو أن من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإِمام صلى ركعتين روي هذا القول عن النخعي، وبه قال الحكم، وحماد، وروي ذلك عن الضحاك، وبه قال النعمان (^٥).
قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
١٨٤٣ - حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن الصباح قالا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩ - من قال: إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى).
(^٢) "الموطأ" (١/ ١٠٨ - باب: فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة).
(^٣) "الأم" (١/ ٣٥٢ - من أدرك ركعة من الجمعة).
(^٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥١٢).
(^٥) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٥ - باب صلاة الجمعة)، و"المغني" (٣/ ١٨٤ - مسألة؛ قال: ومن أدرك معه أقل من ذلك بني عليها ظهرًا).
Jilid 4 · hlm. cetak 110
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.