كتاب الجمعة › ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة
وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق (^١) بن راهويه.
واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقول (^٢): يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات.
وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى (^٣).
* * *
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا (^٤).
واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة.
_________
= ٣/ ١٨٦ - ١٨٧ - فصل: وإذا زحم في إحدى الركعتين)، و"المجموع" (٤/ ٤٧٦) عند شرح قول الشيرازي "ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع.
(^١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٤٠).
(^٢) "الأم" (١/ ٣٥٢ - من أدرك ركعة من الجمعة).
(^٣) "المغني" (٣/ ١٨٩ - فصل: فإذا أدرك مع الإمام ركعة فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد. . .)، و"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٥١٢).
(^٤) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٥٧) قال: "وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا.
وقال ابن القطان في "الإقناع" برقم (٨٦٦): (وإذا فات القوم إتيان الجمعة حتى خرج وقتها لم يجز إتيانها وصلوا الظهر أربعًا بعد خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
Jilid 4 · hlm. cetak 116
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.