وحكى أبو ثور عنه أنه قال: إذا دخل في الصلاة صلى الجمعة، وإن لم يبق إلا رجل واحد. وفي كتاب البويطي: وإن انفضوا عنه إلا رجلين وهو الثالث أجزأه (^١)، وإن كان هو وآخر لم يجزه.
وكان المزني يقول: والذي هو أشبه به عندي إن كان صلى ركعة، ثم انفضوا عنه صلى أخرى منفردًا، قال: ومما يدل [على ذلك من] (^٢) قوله: أنه [لو] (^٣) صلى بهم ركعة ثم أحدث (صلوا) (^٤) وحدانًا ركعة وأجزأتهم (^٥).
وقال النعمان في الإِمام يصلي الجمعة فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد قال: يستقبل الظهر، وإن نفر الناس عنه بعدما ركع وسجد سجدة بني على الجمعة، وقال يعقوب، ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه ثم نفر الناس وذهبوا صلى الجمعة على حاله (^٦).
* * *
_________
(^١) انظر: "المجموع" (٤/ ٤٢٥) عند شرح قول الشيرازي "فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال .. ".
(^٢) في "الأصل": من ذلك. والمثبت من "مختصر المزني".
(^٣) الإضافة من "مختصر المزني"، وليست في "الأصل".
(^٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت هو مقتضى الرسم وانظر "المجموع" (٤/ ٤٢٥).
(^٥) انظر: "المجموع" (٤/ ٤٢٥) عند شرح قول الشيرازي فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال. .".
(^٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٣ - ٥٤ باب صلاة الجمعة).
Jilid 4 · hlm. cetak 122
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.