كتاب الإمامة › ذكر الحث على شهود العشاء والصبح ولو حبوا على الركب
١٨٧٨ - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: نا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا سفيان، عن أبي سهيل، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى صلاة العشاء والفجر (^١) كان كقيام ليلة" (^٢).
* * *
١٨٧٩ - حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن الصباح قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مالك، قال: نا سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ولو يعلمون ما في شهود العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" (^٣).
* * *
_________
(^١) كذا بالأصل وعند ابن خزيمة (١٤٧٣) ومن صلى الفجر في جماعة …، وعند مسلم: (ومن صلى الصبح في جماعة …).
(^٢) أخرجه مسلم (٦٥٦) من طريق عثمان بن حكم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، به.
(^٣) أخرجه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧) كلاهما من طريق مالك، به، بأتم مما هنا.
Jilid 4 · hlm. cetak 145
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.