كتاب الإمامة › الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء
١٨٩٨ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة فابدءوا به قبل صلاة المغرب" (^١).
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر. وقال أنس بن مالك: كنت مع أبيِّ بن كعب، وأبي طلحة، ورجال من الأنصار على طعام فنودي بالصلاة فقمت فقالوا: أفتيا عراقية؟ ومنعوني. وروينا عن ابن عباس أنه قال للمؤذن: لا تعجل بالإِقامة، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا منه شيء.
١٨٩٩ - حدثنا محمد بن مهل قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس قال: كنت مع أبي بن كعب، وأبي طلحة، ورجال (من) (^٢) الأنصار على طعام فنودي بالصلاة فقمت، فقالوا: أفتيا عراقية؟ ومنعوني (^٣).
١٩٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو نعيم، قال: نا سفيان، عن أبي عاصم العبسي قال: أخبرني [يسار] (^٤) بن نمير قال: كان عمر
_________
(^١) أخرجه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧) كلاهما من طريق ابن شهاب عن أنس بنحوه.
(^٢) في "الأصل": في. والتصويب من "المصنف".
(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٢١٨٧) وفيه (فعابوا ذلك عليَّ حتى جلست) بنحوه.
(^٤) في "الأصل": بشار. وهو تصحيف، ويسار مولى عمر بن الخطاب وانظر "تهذيب المزي" (٧٦٦٩) وفي المصنف على الجادة.
Jilid 4 · hlm. cetak 155
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.