كتاب الإمامة › ذكر النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم
١٩٠٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى بن سعيدٍ، عن عبيد الله قال: حدثني نافع أن عبد الله أذن ليلة بالعشاء بضجنان (^١) في ليلة باردة، ثم قال (على) (^٢) إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال، وأخبرنا أن رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذنًا فيؤذن، (ثم يقول على إثر ذلك) (^٣) في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر" (^٤).
* * *
١٩٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (^٥)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من أكل من هذِه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا" (^٦).
* * *
_________
(^١) ضجنان: قال ابن الأثير في "النهاية". (٣/ ٧٤): "هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة".
(^٢) تكررت في "الأصل".
(^٣) كذا بالأصل وهنا سَقَط قوله (ألا صلوا في الرحال) وهي ثابتة في "الصحيحين" فلتستدرك هنا.
(^٤) أخرجه البخاري (٦٣٢) من طريق مسدد، به، ومسلم (٦٩٧) من طريق عبيد الله عن نافع، به.
(^٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٧٣٨).
(^٦) أخرجه مسلم (٥٦٣) من طريق عبد الرزاق، به.
Jilid 4 · hlm. cetak 159
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.