كتاب الإمامة › ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها
المسجد لا يأته إلا الصلاة، لا ينهزه (^١) إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، (ما) (^٢) كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ أو يحدث" (^٣).
* * *
١٩١٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سمعتم الإِقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (^٤).
١٩١٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (^٥).
_________
(^١) قال في "النهاية" (٥/ ١٣٦): النهز: الدفع.
(^٢) في "الأصل": ماذا. أقحمت "ذا" والتصويب من المصادر.
(^٣) أخرجه البخاري (٢١١٩، ومسلم (٦٤٩) كلاهما من طريق الأعمش، به. ولفظ البخاري أقرب للفظ ابن المنذر إلا أنه قال: "بضعا وعشرين درجة" وهو عند البخاري في مواضع أخرى بلفظ: "خمسًا وعشرين درجة".
(^٤) أخرجه البخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢) كلاهما من طريق الزهري، به.
(^٥) "المصنف" (٣٤٠٤).
Jilid 4 · hlm. cetak 163
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.