كتاب الإمامة › ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره، والصلاة خلف المرأة
قال أبو بكر: واختلفوا في رجل كافر أمّ قومًا مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا، ثم علموا به.
فقالت طائفة: عليهم الإعادة، حكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال الأوزاعي، (والشافعي) (^١): لا تكون صلاته إسلامًا إذا لم يتكلم بالإِسلام قبل الصلاة (^٢). وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يجبر على الأِسلام (^٣).
وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول أبي ثور، والمزني (^٤).
وكان الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة (^٥).
وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزئة، وهو قياس قول المزني (٤).
* * *
_________
(^١) في "الأصل": "وقال الشافعي". والذي يغلب على الظن أن لفظة "قال" أقحمت هنا سهوًا.
(^٢) "الأم" (١/ ٢٩٨ - إمامة الكافر).
(^٣) قال ابن قدامة في "المغني مع الشرح" (٢/ ٣٣): وجملته أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة أو قبل ذلك وعلى من صلى وراءه الإعادة.
(^٤) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٢٧ - باب: اختلاف نية الامام والمأموم وغير ذلك).
(^٥) "الأم" (١/ ٢٩٢ - باب: إمامة المرأة للرجال).
Jilid 4 · hlm. cetak 182
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.