قال أبو بكر: وقد اختلف في هذا الباب، فممن رأى أن يقوم الرجل عن يمين الإِمام والمرأةُ خلفه أنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وقتادة، ومالك بن أنس (^١)، والثوري، والأوزاعي.
١٩٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني قال: صليت مع أنس بن مالك فأقامني عن يمينه، وقامت جميلة أم ولده خلفه (^٢).
وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا كان الإِمام ورجل وامرأة صلوا متواترين (^٣) بعضهم (فوق) (^٤) بعضهم.
وبالقول الأول أقول.
* * *
_________
(^١) "المدونة" (١/ ١٧٩ - باب الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٧١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣٦ - إذا كان الإمام ورجل وامرأة كيف يصنعون) من طريق حميد عن ثابت به.
(^٣) الأثر بهذا القدر: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣٦ - إذا كان الإمام ورجل وامرأة كيف يصنعون) عن هشيم عن يونس عن الحسن.
(^٤) كذا في "الأصل"، والذي في "المغني" (٣/ ٣٩ - ٤١ - فصل: إذ أمت المرأة امرأة واحدة …) بلفظ: "خلف".
Jilid 4 · hlm. cetak 199
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.