كتاب الإمامة › ذكر تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة
عن الحارث بن مخلد، عن أبيه قال: قال عمر: أيما رجل رفع رأسه قبل الإِمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه (^١).
وممن رأى أن يرجع راكعًا أو ساجدًا إذا [رفع رأسه] (^٢) قبل الإِمام: مالك بن أنس (^٣)، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (^٤)، وقال الأوزاعي: فليعد رأسه فإذا رفع الإِمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما نزل.
وكان أبو ثور يقول: إذا ركع قبل الإِمام فيدركه الإِمام وهو راكع ويسجد قبله فقد أساء ويجزئه، وحكي عن الشافعي أنه قال: يجزئه وأكرهه (^٥)، وقال سفيان الثوري فيمن ركع قبل الإِمام: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع، قيل له: أيعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا؟!.
* * *
٢٠٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة [عن النبي ﷺ] (^٦) أنه قال: "إذا قال الإِمام:
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٥٨)، وأخرجه ابن أبي شية (١/ ٥٠٠ - الرجل يرفع رأسه قبل الإمام من قال: يعود فيسجد) من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب، به، نحوه.
(^٢) إضافة لازمة، وليست في "الأصل".
(^٣) "موطأ مالك" (١/ ٩٨ - باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام).
(^٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٥٧).
(^٥) "الأم" (١/ ٢١٩ - باب: القول في الركوع).
(^٦) الإضافة من المصادر، وسقطت من "الأصل".
Jilid 4 · hlm. cetak 218
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.