كتاب الإمامة › مسألة
في القوم أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم (^١).
وروي عن مجاهد، وطاوس أنهما قالا: لا ينبغي للإِمام أن يخص نفسه بشيء من الدعاء (^٢) دون القوم. وممن كره ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وقال الشافعي (^٣): لا أحب أن يفعل ذلك.
قال أبو بكر: والشيء إذا صح، ثبت عن النبي ﷺ اقتدي به، ووجب القول به.
قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإِمام فيجده قاعدًا في آخر صلاته فكبر وجلس مع الإِمام، فقالت طائفة: يكبر إذا قام. هكذا قال مالك (^٤) بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (^٥).
وفيه قول ثان: قاله الشافعي (^٦) قال: وإن جاء رجل والإِمام في التشهد الآخر، فإن أحرم قائمًا وجلس معه حتى يسلم، قام بلا إحرام وصلى بإحرامه الأول.
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٦ - في الإمام يخص نفسه بدعاء) وفيه أشعث بن سوار الكندي: ضعيف.
(^٢) زاد في "الأصل" في هذا الموضع لفظة "لا"، ولا وجه لها. والأثر بذلك عند ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٦ - في الإمام يخص نفسه بدعاء) من طريق ليث عنهما؟
(^٣) "الأم" (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦ - ما على الإمام).
(^٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٧ - في الرجل يقضي بعد سلام الإمام).
(^٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٩٠)، (الإنصاف) (٢/ ٢٢٣ - في باب صلاة الجماعة: فائدتان)، وانظر: "المغني" (١/ ٢٩٩ - فصل: وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح …).
(^٦) "الأم" (١/ ٣١١ - باب: المسبوق).
Jilid 4 · hlm. cetak 271
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.